للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[السابع عشر: الطواشية]

"وينبغي أن يعلم أن الممسوح هو من ذهبت أنثياه وذكره.

ذهب أكثر الأصحاب الشافعية إلى جواز نظره إلى الأجنبيات، وفي وجه عندنا أنه حرام، وهو مذهب الإمامين أبي حنيفة، وأحمد واختاره السبكي.

وأما الخصي: وهو من ذهبت أنثياه دون ذكره، والمجبوب وهو من ذهب ذكره دون انثييه فلا يحل لواحد منهما أن ينظر إلى الأجنبية على الصحيح عندنا، وأما نظر الطواشي إلى سيدته فالذي عليه أكثر أصحابنا أن نظر العبد إلى سيدته حلال، وإن كان سليم الذكر والأنثيين ورجحه الرافعي والنووي وعلى هذا فنظر الطواشي

<<  <  ج: ص:  >  >>