للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحوها". "ولا يجلد لأحد من أهل الأديان الباطلة، أو العقائد الفاسدة؛ لأن فيه إعانة لهم على كفرهم، وضلالهم، والمعين شريك للفاعل".

"ولا يعمل غلافًا للدواة فيها ذهب، أو فضة، لأنه لا يجوز استعمالها، ولا لظالم يغلب على ماله الحرام"، "ويتجنب المماطلة، وكثرة الحلف، والخلف في المواعيد".

الثاني والثلاثون: المذهب.

"من حقه ألا يذهب غير المصحف، وقد اختلاف الناس في تحليه المصحف بالذهب، والذي صححه الرافعي، والنووي / الفرق بين أن يكون لامرأة فيحل، أو لرجل فيحرم،

والمختار عند بعض المتأخرين أنه يحل تحليته مطلقًا، وأما غير المصحف فاتفق الأصحاب على أنه لا يجوز تحليته بالذهب".

<<  <  ج: ص:  >  >>