للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو رمى إلى خنزير، فلم يصادفه، وصادف غزالاً فهو حرام، على الصحيح.

الثالث والعشرون: رامي البندق.

ذكر الشيخ الإمام شيخ الإسلام محي الدين النووي في كتاب المنثورات أنه حلال، وأفتى به الشيخ تاج الدين ابن الفركاح، وهو المفهوم من كلام الرافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>