للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن قال ابن يونس في شرح التنبيه: ذكر في الذخائر أن الاصطياد بما لا حد له كالدبوس، والبندق لا يجوز، ولا يحل، لما روى البيهقي أن ابن عمر كان يقول في المقتولة بالبندقية: تلك الموقوذة، وصرح أصحابنا بان المحدد إذا قتل [بفعله] لا يحل، بل لابد من الجرح.

قالوا: فيحرم الطير إذا مات ببندقية رمى بها [خدشته] أم لا، قطعت رأسه أم لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>