للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا غسل البابا ذلك كله فهو أولى، وأحرى.

الثاني والأربعون: الشرابدار.

قلت: وعليه "أن يحترز فيما يسقيه لمخدومه من وصل شيء إليه ينجسه، أو يقذره، وإياه أن يسقيه محرماً، ويا ويحه إن سقاه سما قاتلاً، ويحافظ على النظافة في أوانيه وثيابه والرائحة الطيبة فيها ما أمكنه".

[الثالث والأربعون: الطشدار]

"هو الآن اسم لمن يصب الماء على يد المخدوم يوضئه. وقيل: إنه مكروه، وهو من أقبح البدع، والتنطع.

ومن أدبه الاحتراز من ملاقاة ماء الوضوء طهوراً أو غيره؛ فينجسه، أو يقذره، فإن استعان بالطشدار ليغسل أعضاءه بنفسه فهو مكروه، بلا خلاف إلا أن تدعو له ضرورة؛ كأن يكون أقطع - والعياذ بالله تعالى -، أو في بعض أعضائه مرض فيجب الاستعانة، والحالة هذه، وأما ما يفعله بعضهم من نصب أناس بالمرصاد لصب

<<  <  ج: ص:  >  >>