للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أن يزن ما يبيعه في كفة ميزانه.

الثاني: أن يعاير وعاء المشتري، ويزن له فيه، وهذا أسلم لتحقق براءة الذمة، ولا يمسح كفته بشيء من الخرق المتنجسة، أو المجمعة من الطرق والكيمان، إذ لا يخلو غالبًا من النجاسة أو من أثر ذوي العاهات، وإن غسلت؛ لأن غسلها لا يزيل أذاها، إذا أفرغها في وعاء المشتري فليبالغ في مسحها بيده، حتى لا يبقى شيء، ومع ذلك فلابد أن يرجح المشتري في الوزن بقدر ما يغلب على ظنه أن ما زاده أكثر مما نقص في الكفة، أو القداحة، ثم بعد ذلك يضعها على وعاء نظيف، فإن بقيت منه بقية تصفت في ذلك الوعاء، فإذا اجتمع فيه شيء تصدق به على الفقراء عن أصحابه".

[العاشر: الخضري]

فهو كالذي قبله، ويختص بأمور منها: أنه يتجنب ما يفعله بعضهم في بيع الملوخية أول دخولها؛ فيجعلونها حزمًا مربوطة بقش أو حلفًا كثيرًا، ومنها من الطين والماء ما لعله يزيد على الملوخية نفسها؛ فتصير بذلك مجهولة وزنًا كانت أو عددًا، والجهالة تمنع صحة البيع".

ومنها: ما أحدثوه في بيع القلقاس فإنه على نوعين: رءوس وأصابع وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>