للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبيت عنده اللحم المطبوخ (ويصبح يطبخ) [في الغد] بلا لحم ويبيعه على أنه طري".

"ومنهم من إذا طبخ اللحم صلقه قليلاً، ولا ينضجه؛ ليثقل في وزنه، وإذا بات منه شيء لا تتغير رائحته".

وأما مرقة الطعام فإن كان فيها شيء مما يقصد كالأرز والحمص، والقلقاس، والباذنجان، والدباء، وما شابهها فلا يجوز بيعها وزنًا، بل جزافًا بشرط أن يعاين ذلك المشتري بعد وضعها في إنائه، ويطلع عليها".

الثامن عشر: اللبان.

"فعليه ألا يشتري اللبن إلا على أحد / وجهين: إما بمعاينته؛ فيجوز بشروط البيع، وإما بأن يسلم فيه فيجوز بشروط السلم، وأن يجتنب ما يفعله

<<  <  ج: ص:  >  >>