للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال السبكي: إن كانت تلك المواضع معروفة للمتعاقدين صح البيع، وإلا فيحتمل أن يفسد؛ لأن جهالتها تقتضي جهالة الباقي المعقود عليه. ويحتمل أن يقال: الجملة معلومة فلا يضر جهالة القدر المستثنى.

قال: ولم أر فيه نقلاً، وأنا كتابة الشروطيين الصداق في الحرير، فمختلف في جوازه، وأفتى النووي بتحريمه، وعزاه إلى جماعات من أصحابنا.

قال ابن السبكي: ولكن: الأظهر حله، لأنه لمصلحة النساء. وقد كان الوالد أولاً امتنع من الكتابة عليه، ثم رأيته يكتب، وهذا آخر الأمرين منه".

[الثالث: حاجب القاضي]

من حقه الاستئذان على ذوي الحاجات، ورفع الأمور إلى القاضي بلطف حسب ما ذكره الفقهاء ﵃" وأما نقيبه فمن حقه أن يكون عفيفاً نظيفاً محترزاً أن يدخل على القاضي ما يشينه في دينه، أو دنياه، ناصحاً له ما أمكنه، "ومن حقه تنبيه (القاضي على الشهود) وتنبيه (الشهود على القاضي) " "وأما

<<  <  ج: ص:  >  >>