للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحرم عليه / أن يدفع شيئًا من رد السمك لمن يعلم، أو يظن أنه يسحر به الناس، وأن يغطي آنيته من ذلك ليلاً (ونهارًا).

الحادي والعشرون: قالي البيض.

قلت: وعليه مثل الذي قبله، وألا ينقي البيض الصغار؛ فيجعله أقراصًا أو عججًا، والكبير يجعله في المبعثرة، والعجة، ونحوهما.

ولقد أخبرني بعض الثقات عن بعضهم، أنه شاهده يقسم البيض الكبير اثنين، ويجعلها قرصًا ببيضتين.

وإذا خرج عليه بيضة مذرة طرحها، ولا يستعملها في ذلك، فإن فعل فهو من الغش المحرم، وعليه بيان ذلك للمشتري؛ إن وقع منه.

الثاني والعشرون: الصياد.

يجوز له الاصطياد بجوارح السباع؛ كالكلب أسودًا أو غيره، والفهد، والنمر ونحوها. وبجوارح الطير؛ كالبازي والشاهين، والصقر، والباشق. فما

<<  <  ج: ص:  >  >>