للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان أقل أداء للحطب، وشربًا للشيرج وأن من يضع خلاف ذلك لا يكاد يفلح أبدًا، ولم يزل مدينًا مهينًا.

والذي أراه في ذلك للحسبة أولاً على الفلاح الجالب للجبين للبيع، فإن أصل الفساد منه لطلب الزيادة في الثمن بثقل الوزن.

فيتعين على المحتسب أن يعتبر على الفلاح، أولاً، حين قدومه البلد ما ذكرنا، ويكلفه النصح فيما عليه من ذلك، وعدم الغش فيه، ولو بالضرب، وإفساد ما [جلبه]، ويأمر القلايين بأن لا يشتروه أصلاً إذا كان بهذا الوصف، لينزجر أو لينصلح الحال - إن شاء الله تعالى - إذا فعل ذلك والله الموفق والمعين.

العشرون: قالي السمك.

قلت: عليه ألا يقلي السمك الفائت، ولا يخلطه بدقيق كثير؛ ليخفي ريحه، ويثقل وزنه، ولا يقليه بزيت حلو أو نحوه، ويوهم أنه بشيرج. وليحذر أن يزن بأحجار يسمها لنفسه، لم يحرر [كميتها] ولم يعلم مقدارها، فيزن بها ويرجح؛ فيظن المشتري أنه زاده عن حقه، وفي نفس الأمر أنه ما وفاه حقه،

<<  <  ج: ص:  >  >>