للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامس، "الخازندار،

وحق عليه أن لا يمطل من أحيل عليه، بل يدفع إليه ما أمر له به مهنئاً ميسراً"، وإن ترك الأخذ من فقير ومستحق رسم له السلطان بشيء، كان خيراً له في دينه ودنياه.

"والخازندار أمين، فلو ادعى أنه دفع المال إلى مخدومه كان القول قوله بيمينه، وإنه كان له على الخزندارية معلوم أو إقطاع؛ لأنه كالوكيل بجعل".

السادس "الإستادار،

وهو من يتكلم في إقطاع الأمير مع الدواوين، والفلاحين وغيرهم، وعليه ألا يظلم له عباد الله لا سيما الضعفاء منهم، ولا يطعم أستاذه حراماً، ولا يبيعه رخيصاً، وأن يرفق بأهل القرى، ويؤدي أمانة الله التي علقها في رقبته حيث دخل في هذه الوظيفة، فعليه الرفق بالفلاحين، وغيرهم من رعية الأمير.

كما عليه أن يؤدي حق الأمير، بل هؤلاء أحوج من الأمير إلى ذلك، فأين يكون الأمير يوم يعض الظالم على يديه لا آمراً إلا الله تعالى".

<<  <  ج: ص:  >  >>