ذلك، وقد أفتى الغزالي بأن للقاضي المنع من ذلك في الجمعة إذا ظهرت المصلحة في المنع. ولا يمنع المحبوس من شم / الرياحين إن كان مريَا. ويمنع من [٤٤/ب] استمتاعه بزوجته، دون دخولها لحاجة له. وإذا علم السجان أن المحبوس.
حبس بظلم كان عليه تمكينه بقدر استطاعته، وإلا يكون شريكًا لمن حبسه في الظلم.
الثامن والأربعون: حارس الدرب.
عليه أن ينصح لأهل الدرب، ويسهر عينه إذا ناموا وينبه النوام إذا اغتيلوا بحريق، أو لصوص، أو نحو ذلك، ولا يدل على عوراتهم والياً، ولا غيره ممن يؤذيهم.
التاسع والأربعون: الطوفية.
وهم الفقراء بين البساتين، والمساكين الخارجة عن البلد كالحارس بين الدروب، ومن أقبح صنع هؤلاء المداجاة على كتمان اللصوص، وأهل الفساد، وعلى جلبة الخمر لمن يرضيهم بحطام الدنيا؛ فلا ينكرون عليه المنكر مع إنكارهم زائدًا على الحاجة على من لا يرضيهم، وإذا وجدوا قتيلًا في مكان نقلوه إلى مكان آخر؛ فتارة يجدونه