للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"ومن أحكام الولاة الفاسدة، أنه إذا رفع إليهم من أزال بكارة امرأة أمروه بزواجها، وكذلك إذا أحبلها، ظناً منهم أن ذلك خير من ضياع الولد بلا نسب، وهتيكة الزنا.

وهذا خلاف دين الله تعالى؛ فإن ولد الزنا لا يلحق بالزاني، ولا يكون ابناً له، ولا يرثه، فيفعلون حراماً يستمر أبد الآباد، وهو جعل ولد الزنا ولده يرثه الزاني، ويصلي عليه إلى غير ذلك من الأحكام، وحكم الله في من أزال بكارة بكر إن كانت مكرهة، وجب لها مهر بكر، وأرش بكارة على الصحيح وقيل: مهر ثيب، وأرش بكارة. وقيل: مهر بكر فقط. وكل منها وقع للرافعي ترجيحه، وتبعه النووي، ولكن الأول هو التحقيق، وأما المطاوعة فلا يجب لها شيء".

الحادي والعشرون: "أمراء الدولة.

عليهم تفقد حال مماليكهم وتعليمهم الآداب الشرعية، وكذا الأجناد والأتباع فيعلمونهم قراءة القرآن، أو شيئاً منه، وأمور دينهم، من وضوء وغسل، وصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>