للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذلك عامة أموال الناس حرامًا، والناس لا يعلمون بذلك، فهو في ذمة الصيارف.

"ولو سلم صبي (درهماً إلى صيرفي) ينقده، لم يحل للصيرفي في رده إليه، وإنما يرده إلى وليه، ولو تلف في ي الصيرفي؛ لزمه ضمانه. ولا يجوز تولية الذمي صيرفيًا في بيت المال".

الخامس والثلاثون: شادٌ العمائر.

" من حقه الرفق بالبنائين، وألا يستعمل أحدًا فوق طاقته، ولا يجيعه، بل يمكنه من الأكل، أو يطعمه بحسب ما (يقع بالشرط) عليه، وعليه أن يطلق سراحه أوقات الصلوات، فإنها لا تدخل تحت الإجارة.

وما يعتمده بعضهم من تسخير البنائين، وإجاعتهم وإعطائهم من الأجرة دون حقهم، واستعمالهم فوق طاقاتهم. فمن أقبح المحرمات، (وأشنع الجراة على الله تعالى في خلقه) وأقبح من ذلك أنهم يعتمدون هذا في بناء المساجد

<<  <  ج: ص:  >  >>