للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السابع والخمسون: البواب بالمدرسة أو الجامع، أو غيرهم.

"من حقه المبيت بقرب الباب، بحيث يسمع من يطرق عليه، والفتح للساكن في المكان، أو قاصداً مقصداً دينياً: من صلاة، أو اشتغال بعلم شرعي في أي وقت جاء من أوقات الليل.

وما يفعل بعضهم من غلق الباب في وقت معلوم من الليل؛ كبعد صلاة العشاء أو نحوه بحيث إذا جاء أحد من السكان أو الطلبة بعد ذلك الوقت لا يفتح له، غير جائز بل هو آثم ذلك ظالم اللهم إلا أن تكون مدرسة شرط واقفها ألا يفتح بابها إلا في وقت معلوم".

قال ابن السبكي: وفي صحة مثل هذا الشرط نظر واحتمال. وأما لو شرط ذلك في مسجد أو جامع فمن الواضح (أنه لا يصح) والله أعلم.

(/ الثامن والخمسون: الفقير الشحاذ،

في الطرقات والأسواق ونحوها: لله عليه نعمة إذ أقدره على ذلك، وكان من الممكن أن يخرس لسانه فيعجز عن السؤال، أو يقعده فيعجز عن السعي، أو يقطع يديه فيعجز عن مدهما، إلى غير ذلك.

فعليه أن يقتصد في السؤال على قدر حاجته، ولا يلح في، ويجمل في الطلب ولا يضيع أوقاته في العي فيه. فترى كثيراً من الحرافيش اتخذوا السؤال عادة

<<  <  ج: ص:  >  >>