للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لبعض ما يستحقه من سوء افعالنا.

[الثامن: المفتي]

وحق عليه ألا ينصب نفسه للإفتاء، إلا بعد تأهله، واستكماله لأدواته، وإلا فيكون غاشاً لنفسه وللمسلمين" وقد خص جماعة أدب الفتيا بالتصنيف ولكن ننبه على أمور يرتكبها [المفتون] في زماننا:

فمنها: "أن منهم من يسهل أمر الشرع ويتناهى أن يفتي ببعض ما لا يعتقده من المذاهب، ويرخص لبعض الأمراء والأكابر ما رخص فيه لعموم الخلق بعض العلماء، فيقول: مثلاً لمن سأله عن انتقاض الوضوء بمس الذكر: لا ينتقض عند أبي حنيفة، وعن لعب الشطرنج وأكل لحم الخيل حلال عند الشافعي، وعن مجاوزة الحدود في التعزيرات (جائز عند مالك) وعن بيع الوقف إذا خرب، وتعطلت منفعته ولم يكن له ما يعمر به حلال عند أحمد بن حنبل، وهكذا فليت

<<  <  ج: ص:  >  >>