"ولأنه يحتمل أن يموت الكاتب، أو يتعذر وجوده، ولا يعرف غيره أن يقرأ خطه؛ وليحذر (من النسخ) بالخبر الذي يخرق الورق، أو ينمحي بسرعة؛ فإن فيه إضاعة مال، وإضاعة علم سيما إن كان الكتاب مما يعز وجوده، ولا ينسخ إلا على وضوء مستقبل القبلة؛ فإن شق عليه، فليكن في أول جلوسه، ويغترف له ما بعد ذلك، إن لم يكن في كتاب الله تعالى، وأن لا يماطل ويخلف مواعيده، مع كثرة الحلف، وعدم الوفاء؛ لأنه في محض عبادة فلا يشوبها بما يناقضها، وليحذر أن يأخذ النسخ من جماعة، لينسخ لهذا، ولهذا، ولا يعلم بعضهم ببعضٍ، وذلك غش ظاهر؛ لما فيه من الاستشراف، والحرص على الدنيا.
ولا ينسخ في مسجد؛ وإن كان في عبادة؛ لأنه سبب، والأسباب تنزه عنها المساجد". "وعلى من يستأجره أن يبين له عدد الأوراق، والأسطر في كل صفحة، واختلف في الخبر والأقلام، إذا لم تعين على من تكون، والأصح الرجوع إلى العادة" / والله تعالى أعلم. [٤١/ب]
الثلاثون: الوراق.
وهي من أجود الصنائع المقربة إلى الله ﷾، إن أحسن النية فيها، لما فيها من الإعانة على كتب القرآن، والحديث، وعلوم الشرع، وغير ذلك؛ فعليه الرفق بمن يشتري الورق لكتابة ذلك، ويرجع جانبه على من يشتريه لأغراض الدنيا، أو يكتب فيه ما لا ينبغي كتابته، ككتب الظلم، والمكوسات، والعقوبات،