للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصفة، وكذا [الخولان] الهندي، وما أشبه ذلك من أنواع الغش"، وهي كثيرة في هذا السبب؛ فعليه أن يتجنبها ونسأل من الله التوفيق.

"ويتعين على أولياء الأمور أن يمنعوا اليهود والنصارى من عمل الأشربة، أو بيعها، وأن يجلسوا بالحوانيت؛ ليبيع ذلك للمسلمين؛ (فإن فيه من الغش، والمفاسد مالا يخفى على بصير؛ فإن من معتقد اليهود التدين بغش المسلمين) بل كل من حلل السبت، يباح عندهم دمه وماله.

ومن معتقد النصارى أن أموالهم طاهرة، ولا يتدينون بترك نجاسة أبدًا، إلا دم الحيض [فقط]؛ فكيف تطيب نفس عاقل على الإقدام على استعمال دواء، أو شراب يستشفي به، يكون مغشوشًا يعقب فسادًا، أو نجسًا يدخل جوفه".

الخامس والعشرون: الطبيب.

"يتعين عليه أن يكون مسلمًا، دينًا، ثقة، عارفًا مجربًا، وعليه بذل النصح، والرفق بالمريض، / وإذا علامات الموت لا بأس أن ينبه على الوصية [٣٩/أ]

<<  <  ج: ص:  >  >>