للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"والقصارة المباحة هي: بل القماش، ونشره فقط؛ فإذا نشف أعاد عليه الماء، وهكذا حتى يبيض، لكن هذا فيه طول مدة، وهم يفعلون ما تقدم استعجالاً لقصر الزمان، وبعضهم يزيد على هذه المفاسد، بأن يستعمل الخرقة في بيته، ويتخذها سفرة، وسماطًا ويلفها شاشًا على رأسه، ويعيرها لغيره يفعل بها مثل ذلك مدة، ويتعلل لصاحبها عند طلبه بأنها لم تفرغ قصارتها، فلما يعيي صاحبها من الطلب يخرجها عند ذلك من بيته للقصارة، ويفعل بها ما تقدم فتبيض في أقرب وقت، وتتقطع بسبب ذلك في أقرب مدة، وكل ذلك لا يجوز.

الرابع: الصباغ.

"ومن حقه أيضًا أن لا يصبغ بنجس محرم، كالدم، وإن قلنا إنه إذا غسل، وذهب منه الريح والطعم، وبقي اللون، وعسرت إزالته، إن ذلك لا يضر على الأصح، ويقال إن الثياب الحمر الصوف المربعة كلها من هذا القبيل، والصحيح عندنا أنه يحرم على الرجل لبس الثوب المزعفر، والمعصفر. ولو دفع إنسان خرقة إلى صباغ يصبغها حمراء، وقال كذا أمرتني، وقال الدافع: لم آمرك إلا بصبغها سوداء، أو دفع خرقة إلى خياط، فخاطها قباء، فقال: ما أمرتك إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>