للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامس والخمسون: البيطار.

وعليه أن ينصح في صناعته، ولا يغش لأجل حطام الدنيا، وإذا نعل استوفى نسف حافرها، (بحيث لا) يؤلمها، ويحكم المسامير، ويكون دقاقاً بحيث لا ينقصم النعل، وسيأتي في الباب الخامس تفصيل ما عليه فعله من علم البيطرة - إن شاء الله تعالى -.

السادس والخمسون: المكاري.

"من حقه التحفظ على من يركبه دابته، ولا يحل لمكار يؤمن بالله، واليوم الآخر أن يركب امرأة يعرف منها أنها تمضي إلى الفجور، أو شيء من المعاصي؛ فإن فيه إعانة لها على معصية الله.

وترى كثيرًا منهم لا يعجبه أن يركب إلا الفاجرات من النساء، والمغاني، لما يعطونه من الأجرة الكثيرة التي لا يعطيها له غيرهن، فتغره الدنيا ويبيع دينه بها، وينبغي له أن يعلم أن فلسًا من الحلال، خير من درهم وأكثر من الحرام.

وكثير منهم يمشي مع المرأة الراكبة إلى مكان معين تقصده، وفي الطريق مواضع خالية من الناس كبين الغيطان. ومعاطفها، ففيها أماكن، لو شاء الفاسق لفعل فيها ما شاء من الفجور، والذي يظهر أن ذلك لا يجوز، فإنه في حكم الخلوة بالأجنبية.

"ومن كان معه دابة، أو دواب ضمن ما تتلفه من نفس مال، ليلاً كان أو

<<  <  ج: ص:  >  >>