أخذته، وجرحته، وأدركه ميتًا، أو فيه حركة المذبوح حل أكله، ويقوم إرسال الصائد وجرح الجارح في أي موضع كان مقام الذبح في المقدور عليه.
ثم يستحب أن يمر السكين على حلقه؛ ليريحه؛ فإن لم يفعل، وتركه حتى مات، فهو حلال، وإن أدركه وفيه حياة مستقرة، ولكن تعذر عليه ذبحه من غير تقصير فحلال أيضًا؛ للعذر.
مثل أن يأخذ الآلة، ويسن السكين فيموت قبل إمكان ذبحه، وإلا فهو حرام، مثل: أن تشبث السكين من غمدها، ولم يتمكن من إخراجها حتى مات فحرام على الصحيح؛ لأن من حقه أن يستصحب غمدًا يواتيه، ولابد من قصد الصائد. فلو كان في يده سكين فسقط، وانجرح به صيد ومات فهو حرام، خلافًا لأبي إسحاق المروزي.
ولو أرسل سهمًا في الهواء، فصادف صيدًا فقتله، لم يحل على الأصح،