للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكثرهم. وهو أن اللبان يأخذ ما يحتاج إليه من اللبن، في كل يوم من الجمعة إلى الجمعة من غير اتفاق مع صاحب اللبن على ثمن معلوم ولا معاقدة شرعية؛ فيؤول أمرهم في آخر الجمعة إلى المنازعة في السعر، وتحصل الجهالة بالثمن، وذلك لا يجوز، وهذه عادة ذميمة مخالفة للشرع عمت بها البلوى، وتسرى هذه المفسدة إلى كل ما يطبخ به".

"ومنها: أن بعضهم يخضره، بأن يضع عليه ماء للسلق، وقت غليانه (أو قليل) كركم، فيتغير لونه إلى الصفرة ليوهم أنه خيره، فهذا من الغش، ولا عذر لمن يقول هذه عادة علمت بالعرف، فإن العادة المذمومة شرعًا لا تراعى، ولا يرجع إليها.

وليحذر أن يهمل تغطية أواني اللين سواءً كان فيها، أو لم يكن؛ لأن بعض الحيوانات، والحشرات يتبع الرائحة. حتى إن ربما ذوات السموم تلقي سمها في اللبن، ولا يشعر به، فيؤول ذلك إل إتلاف النفوس". نسأل الله السلامة.

"فتيعين عليه غسلها بالماء الطلق، وتنظيفها، وتغطيتها" ما أمكنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>