للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحوها [ويحرص] على إزالة نجاسة الثوب قبل غسله من البول، والغائط، والمذي، والدم ونحو ذلك؛ فإنه متى لاقى شيء منها بدن الإنسان، أو ثوبه لم تصح صلاته. فإن علمه البابا في ثوب شخص، ولم يزله بقي ذلك في ذمته، فعليه إفاضة الماء على محل النجاسة، بحيث تضمحل، ويذهب طعمها، وكذلك لونها وريحها، إلا أن يعلق اللون بالمحل كالدم [وتعسر] إزالته؛ فيعفى عنه.

وأما بول الغلام الرضيع فيكفي فيه رش الماء، ويغسله من بول الصبية عند الشافعي وأبي حنيفة.

وأما دم البراغيث والجراحات البدنية والدمامل واليسير من طين الشوارع فعفو عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>