للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطهرة، ونفعها متعد لجميع الناس، فعليه أن يتجنب المفاسد فيها والغش، فإن ضررها متعد كذلك، ومفاسد عديدة قل أن تنحصر، فمنها أن يخيط بخيط غير / مفتول؛ لأنه لا قوة فيه، وكذا لو أمر الصانع أن يشل ويوسع بين الغرزتين. [٣٣/أ]

ولا يخيط ما لا يجوز لبسه، أو يكره، بل يرده على صاحبه، وإن كان مضطرًا لأجرته". "ولا يجوز له الإعانة عليه، وكذا لا يخيط لمن يغلب على ماله الحرام، كالظلمة، والمكاسين؛ لأن فيه إعانة لهم على ذلك فيكون شريكًا لهم في الإثم وما في أيديهم سحت، وهو يتعب في صنعته ليأكل الحلال؟ فكيف يأخذ الحرام البين في أجرته؛ فيجتمع عليه التعب، وأكل الحرام، وأشد من ذلك من يعتقد أن ذلك حلال بسبب صنعته، فإن اضطر إلى أخذ شيء من هؤلاء، فيوسع الحيلة في أخذ أجرته من غير كسبهم، مثل أن يتداينوا ويدفعوا إليه، أو يحيلوه على من هو متستر بلسان العلم"، ويتعين عليه أن يجمع قصاصة كل ما يخيطه (وفضل عنه يحفظه) ويلقيه في الثوب عند طيه، ليدفعه إلى مالكه، ولا يغفل عن ذلك فتتعمر به ذمته"، "ويحذر من خلف المواعيد بالكذب، وكثرة الأيمان، وإن كانت صادقة، فقد ورد أنه قال: "ويل للصانع من غدٍ، وبعد غدٍ، وويل للتاجر من تالله،

<<  <  ج: ص:  >  >>