"وقد عهدنا الحكم على طريقة في الحكم بهما، وهي أنهم إن قامت عندهم البينة العادلة باستيفاء العاقد شروط ذلك العقد الذي يراد الحكم به، حكم بصحته، وإن لم تقم البينة باستيفاء شروطه حكم بموجبه.
فالحكم بالموجب – عندهم أحط مرتبة من الحكم بالصحة"، إلى أن قال: "وما نقلته من عمل الحكام يدل على أن الحكم بالموجب لا يزيد على الثبوت بالمجرد شيئاً، لكن ما زالوا يرون الحكم بالموجب تمييزاً على مجرد الثبوت والله أعلم.
قلت وهذا المصنف المذكور نفيس مفيد، وقد قرأته بحمد الله بحثاً على تلميذ مصنفه شيخنا الإمام العلامة قاضي القضاة شرف الدين يحيى المناوي أطال الله في