ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته، وليس على غيره من المتطوعة بحيث، ولا فحص.
السادس: أن له أن يتخذ على الإنكار أعواناً؛ لأنه عمل هو له منصوب، وإليه مندوب، ليكون له أقهر، وعليه اقدر، وليس لغيره ذلك.
السابع: أن له أن يعزر في المنكرات الظاهرة ولا يتجاوزها إلى الحدود، وليس للمتطوع ذلك.
الثامن: أن له أن يرتزق على حسبته من بيت المال وليس للمتطوع ذلك.
التاسع: أن له اجتهاد رأيه فيما يتعلق بالعرف دون الشرع، كالمقاعد في الأسواق، وإخراج الأجنحة، فيقر وينكر من ذلك ما أداه (إليه اجتهاده) وليس ذلك للمتطوع.
ومن شروط المحتسب: أن يكون حراً عدلاً، ذا رأي صالح، وصرامة وخشونة في الدين، عالم بالمنكرات الظاهرة، اختلف أصحاب الشافعي هل يجوز له أن يحمل الناس فيما ينكره من الأمور التي اختلف الفقهاء فيها على رأيه واجتهاده أم لا؟