للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أخذ لقيطاً في كفالته أمره أن يقوم بحق التقاطه، أو يسلمه إلى من يلتزم بكفالته.

وكذا واجد الضوال إذا قصر فيها، يأخذه بمثل ذلك من القيام بها، أو تسليمها إلى من يقوم بها، ويكون ضامناً للضالة بالتقصير، ولا يكون ضامناً للقيط، وغذا سلمها إلى غيرها ضمنها، ولا يضمن اللقيط بالتسليم، ثم على نظائر هذا المثال.

<<  <  ج: ص:  >  >>