للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإخفاء أكله، لئلا يعرض نفسه للتهمة، ولئلا يقتدي به من ذوي الجهالة من لا يميز، ولا يلزم إحلافه عند الاسترابة بقوله؛ لأنه موكول إلى أمانته، وإن لم يذكر عذراً جاهر بالإكار عليه وأدبه.

فأما الممتنع / من إخراج زكاته؛ فإن كان من الأموال الظاهرة، فلعامل الصدقة أخذها منه جبراً أخص، وهو بتعزيره على الغلول إن لم يجد لع عذراً أحق، وإن كان من الأموال الباطنة فيحتمل أن يكون العامل (بالإنكار عليه أخص)، لأنه لو دفعها إليه أجزأه، ويكون تأديبه معتبراً بشواهد حاله في الامتناع من إخراجها، فإن ذكر أنه يخرجها سراً، وكل إلى أمانته فيها، إن رأى رجلاً يتعرض لمسألة الناس، وطلب الصدقة، وعلم أنه غني عنها بمال أو عمل، أنكر عليه وأدبه فيه.

فقد فعل عمر مثل ذلك مع قوم من أهل الصفة، وإن رأى عليه آثار الغنى، وهو يسأل أعلمه تحريمها على المستغني، عنها ولم ينكر عليه لجواز أن

<<  <  ج: ص:  >  >>