للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى عليه)، فإن غلب على ظنه استسرار قوم بها (لأمارة دلت، وآثار ظهرت) فذلك ضربان:

أحدهما: أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها، مثل أن يخبره من يثق بصدقه، أن رجلاً خلا برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بها فيجوز له في مثل هذه الحال أن يتجسس، ويقدم على الكشف والبحث، حذاراً من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم، وارتكاب المحظورات، وكذا لو عرف ذلك قوم من المتطوعة، جاز لهم الإقدام على الكشف والإنكار.

الثاني: ما خرج عن هذا الحد، وقصر عن هذه الرتبة، فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه.

فقد حكى عن عمر – – أنه دخل على قوم يتعاقرون على شراب، ويرقدون في الأخصاص. فقال: نهيتكم عن المعاقرة فعاقرتم، وعن الرقود

<<  <  ج: ص:  >  >>