للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسوغ فيه اجتهاد المحتسب مما هو ممنوع من الاجتهاد فيه، وللمحتسب أن يمنع من نقل الموتى من قبورهم إذا دفنوا في ملك أو مباح، إلا من أرض مغصوبة، فيكون لمالكها أن يأخذ من دفنه فيها بنقلهم منها.

واختلف في جواز نقلهم من أرض قد لحقها سيل، أو ندى، فجوزه الزبيري، وأباه غيره.

ويمنع من خصاء الآدميين، والبهائم، ويؤدب عليه، وإن استحق فيه قود أودية استوفاه لمستحقه ما لم يكن فيه تناكر وتنازع، ويمنع من خضاب الشيب بالسواد إلا للمجاهد في سبيل الله تعالى، ويؤدب من تصنع به للنساء، ولا يمنع من الخضاب بالحناء والكتم، ويمنع من التكسب بالكهانة، واللهو، ويؤدب عليه الآخذ والمعطي.

<<  <  ج: ص:  >  >>