للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحوالهم، ليطلعه بأخبارهم وما يجلب إلى سوقهم من السلع والبضائع، وما يستقر عليه من الأسعار"، وغير ذلك من الأسباب التي تلزم المحتسب معرفتها.

فإنه يجب عليه "النظر في القوت، وكشف غمة المسلمين، فيما تدعوا (حاجتهم إليه) من ذلك، "والاحتراز في المشروب؛ فطالما أوهم الخمار أنه فقاعي أو قسماوي، والمأكول، فطالما أوهم الطباخ أن لحم الكلاب لحم ضأن، فليتق الله ربه، ولا يكون سبباً في إدخال جوف المسلمين ما كرهه الله تعالى لهم من الخبائث".

ويحرم على المحتسب التسعير على أرباب البضائع، من القوات وغيرها، وهو أن يلزمهم ببيعها بسعر معلوم في كل وقت رخص أو غلا على الصحيح من مذهب الشافعي ، (وهو مذهب الإمام أبي حنيفة

<<  <  ج: ص:  >  >>