الخمر، ويكسر الآلة، وإذا رأى رجلاً اختلى مع امرأة أجنبية، ببيت أو طريق، أو يكلمها في غير معاملة من بيع، أو شراء ونحوهما، أو ينظر إليها، عزره، ومنعه من الوقوف بمجامع النساء، كأسواق الغزل، وأبوب الحمامات والمقابر ونحوها.
وكذا لو "رأى رجلاً يقبل صبياً، أو امرأة أجنبية، أو يباشر فيما دون الفرج، أو يأكل ما لا يحل كميتة، أو دم أو يقذف الناس بغير الزنا، أو السرقة من غير حرز؛ أو يخون أمانته كولاة أموال بيت المال، أو الأوقاف، أو مال اليتيم، والشركاء إذا خانوا، أو من يغش في معاملته، أو يشهدون بالزور، أو يلقنون شهادة الزور، أو يرتشون في الحكم، ونحو ذلك من أنواع المحرمات، فهؤلاء كلهم يعاقبون (زجراً وتعزيراً) بما قدمنا".
وعليه بتفقد مجال الوعاظ، ويمنع الرجال من الاختلاط بالنساء، ويأمرهم أن يجعلوا بينهما ستارة، وإذا انقضى المجلس ذهب الرجال من طريق، والنساء من