للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأشعار، ولا يأتون إلى جنازة من غير أن يستدعيهم ولي الميت.

وإذا أعطوا شيئاً على سبيل الصدقة من غير شرط جاز لهم أخذه.

فأما اشتراطه فلا يجوز.

ولا يغسل الموتى إلا ثقة أمين قد قرأ كتاب الجنائز في الفقه، وينهى العميان، وأهل الكدية عن قراءة القرآن في الأسواق، والحمامات، ونحوها".

"وينبغي للمحتسب أن يتردد إلى مجالس القضاة والحكام، ويمنعهم من الجلوس في المساجد، والجوامع للحكم فيها؛ فربما دخلها الجنب، والحائض، والذمي، والصبي، والمجنون، والحافي، فيؤذونها برفع الأصوات، وكثرة اللغط، والخصومات، وينجسون ما فيها من حصر وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>