للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"ويتعين عليه أن يشرط على الصناع ستر العورة، وأداء الصلوات في وقتها المختار في جماعة، ومن لم يسمع منه تعين عليه طرده، فإن لم يشرط ذلك عليهم، كان شريكًا لهم في الإثم"، "ولا يتركهم يفعلون ما اعتاده من مشيهم حفاة على بول الخيل، وزبلها، ودخولهم بيت الراحة حفاة، ثم يدوسون القمح بتلك الأقدام النجسة؛ فيتنجس، وهي مفسدة عظيمة في ذمة مستأجرهم.

فعلي الصناع المحافظة الكلية من تنجيس الدقيق؛ لأن صاحبه ربما لا ينخله، فيأكله متنجسًا، وعليه أن يعلم صاحبه إن وقع فيه شيء من ذلك"، "ليتحفظ وليحترز مما يفعله بعضهم، وهو أنه يشتري القمح من بعض الناس بثمن معلوم، ولا يعطيهم ثمنه إلا دقيقًا مقسطًا وذلك لا يجوز في بعض المذاهب، والخروج من الخلاف أولى خصوصًا في القوت".

"ويتعين على بائع الدقيق من قمحٍ عتيق، أو مختلط بشعير أو غيره؛ أن يبين ذلك للمشتري وإل يكون غاشًا.

وقد قال : "من غشنا فليس منا".

<<  <  ج: ص:  >  >>