للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من منعه، فإن فعل ذلك، تبين صدق نيته.

وإذا كان عنده (أحد من أولاد من يتسبب بالحرام) من مكس، أو ظلم؛ فيتنزه عنه ما استطاع، ولا يأخذه، فإن أتى له به من وجه مستورٍ بالعلم؛ فلا بأس به؛ كأن يأتيه بشيء من قبل أمة، أو جدته، أو غيرهما.

وإذا أخذ العوض أن يكون بأجرة معلومة، وهو أحل ما يأكله لقوله : إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله".

ويحذر أن يزيد في ذلك شيئًا من مال الصبي، ومن غير إذن وليه؛ فإنه حرام.

ويمنع الصبيان أن يأتي أحد منهم بغدائه إلى المكتب، أو فضة معه، أو فلوس، أو أن يشتري شيئًا في المكتب.

فإن (بهذا تتلف) أحوالهم، وينكسر خاطر الصغير الفقير، ويتألم قلبه لما يرى من سعة أولاد الأغنياء، بل يأمرهم بالمضي إلى بيوتهم، ليتغدوا، ويرجعوا، ففي ذلك ستر على الفقير، وتعليم الأدب للأطفال.

وينبغي له ألا يكثر الكلام مع من يمر عليه من أصحابه؛ لأن ما هو فيه أكد، وأن يكون مكتبه السوق، وبالشوارع، ونحوها في الدكاكين؛ لإظهار الشعائر، والبعد عن التهمة.

ويكره أن يكون بموضع ليس بمسلوك؛ فإن الفساد يسرع إلى الصبيان، وكثرة

<<  <  ج: ص:  >  >>