للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما البزازون، فينبغي أولاً على صاحب هذا السبب، أن يتعلم أحكام البيع، وعقود المعاملات، وما يحل منها وما يحرم، وألا يقع في المحظورات والشبه وهو لا يعلم.

قال عمر : "لا يتجر في سوقنا إلا من تفقه في دينه، وإلا آكل الربا، شاء أو أبى" وقد ذكر الفقهاء في كتبهم ما فيه كفايةً من ذلك، وعلى المحتسب بعد ذلك أن يعتبر عليهم الصدق في القول في تخبير الشراء، أو مقدار رأس المال في بيع المرابحة، فإن أكثرهم يفعل أشياء لا تجوز، فيشتري أحدهم سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ثم يخبر برأس المال، وهذا لا يجوز؛ لأن الأجل يقابله قسط من الثمن.

ومنهم من يماكس بعد انعقاد البيع، فينقص البائع شيئاً من الثمن، ومنهم من يشارك الدلال أو غيره، ليعينه على نقص السلعة عن قيمتها إذا اشتراها، وزيادتها إذا باعها، ومنهم من يشتري الثوب بثمن معلوم؛ فيحد به عيباً؛ فيأخذ أرشه من بائعه، ثم يخير برأس ماله في الثوب من غير أرش، ومنهم من يواطيء غلامه أو جاره؛ فيبيعه ثوباً بعشرة دراهم مثلاً، ثم يشتريه منه، بخمسة عشر، فيخبر به في بيع المرابحة، وهذا كله وأشباهه لا يجوز فعله، ويكون سبباً لذهاب البركة عنه، وركوب الدين عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>