للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا يزن اللحام قبل إدخاله، وإذا أخرجه أعاد الوزن ولا يركب شيئاً من الفصوص على الخواتم، والحلي إلا بعد وزنها بحضرة صاحبها، "ولا يجوز بيع تراب دكاكين الصاغة ورمادها، إلا بالفلوس أو بعرض غير النقدين، فإنه لا يخلو من ذهب وفضة". وبالجملة فتدليس الصائغ وغشوشه خفية لا تكاد تعرف، ولا يصده عنها إلا أمانته ودينه، فإنهم يعرفون من الجلاوات والصباغ ما لا يعرفه غيرهم.

فمنهم من يصبغ الفضة صبغاً لا يفارق الجسد إلا بعد السبك الطويل في الرواباص ثم يمزجون بها الذهب للواحد اثنين. فمن ذلك صفة تصغيره، ذكرها صاحب كتاب "نهاية الرتبة" في طلب الحسبة وهو الشيخ الإمام عبد الرحمن ابن نصر الشيرازي الشافعي فقال: يؤخذ [ساذبخ] قد شويت ودهنت على الانفراد، وراسخت قد شوى بماء المرنج المدبر سبع

<<  <  ج: ص:  >  >>