للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفصد عبداً، ولا صبياً إلا بإذن وليه وسيده، ولا حاملاً، ولا طامثاً، ولا يفصد إلا في مكان مضيء، وبآلة ماضية؛ ولا هو منزعج الجنان.

وعلى المحتسب أن يأخذ عليهم العهد والميثاق أنهم لا يفصدون في عشرة أمزجة، إلا بعد مشاورة الأطباء، وهي: في السن القاصر عن الرابع عشرة، وفي سن الشيخوخة، وفي الأبدان الشديدة القصافة والشديدة السمن، والأبدان البيض المترهلة، والأبدان الصفر العديمة الدم، والتي طالت (بها الأمراض). وفي المزاج الشديد البرد، وعند الوجع الشديد.

وقد نهت الأطباء أيضًا عن الفصد في خمسة أحوال:

الأولى: عقب الجماع، وبعد الاستحمام. وفي حالة امتلاء المعدة والأمعاء من الثقل. وفي حال شدة الحر والبرد.

وله وقتان. وقت اختيار ووقت اضطرار. أما الاختيار فهو ضحوة النهار بعد تمام الهضم والنقص، وأما الاضطرار فهو الوقت الموجب الذي لا يسع تأخيره، ولا يلتفت فيه إلى سبب [مانع].

وينبغي للمفتصد ألا يمتلئ من الطعام بعده، بل يتدرج في الغداء ويلطفه، ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>