للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا عرض للمفصود غش بادره فألقم البضع كبة الحرير وقياه بآلة القيء، وشممه النافجة، وجرعه من أقراص المسك لتنتعش قوته، وإن حدث له / فتوق دم، من عرق أو شريان، [بادر] فحشاه بوبر الأرنب ودواء الكندر، ولا يضرب ببضع كال، فإنه كثير المضرة؛ لأنه يخطئ فلا يلحق، ويورم ويمسح رأس مبضعه بالزيت، فإنه لا يؤلم غير أنه لا يلتحم سريعاً، ويأخذ المبضع بالإبهام والوسطى، ويترك السبابة للجس، ويكون الأخذ على النصف، لئلا تضطرب يده، ولا يرفع المبضع باليد غمراً، بل بالاختلاس، ليصل طرف المبضع حشو العرق، وتوسيع المبضع في الشتاء أولى لئلا يجمد الدم، وتضييقه في الصيف لئلا يسرع إليه الغثيان ويثبت الفصد بحفظ قوة المفصود، فمن أرادها في يومه فليشق العوق موارباً، ليستلحم سريعاً وأجود البقية ما أخر يومين أو ثلاث، ومتى تغير لون الدم، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>