للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو المحلاة بالذهب والفضة والسكاكين المفضضة، وذلك حرام باتفاق الأئمة الأربعة، والأصح (أيضاً عندنا) تحريم ذلك في المموه بهما، إلا أن يكون [مموهاً] بقدر لا يحصل منه شيء بالعرض على النار.

ونقش بعض الكتاب على دواته بالذهب:

(دواتنا سعيدة … ليس لها من متربه

عروس حسن جليت … منقوشة مكتبه

قد انطلت حليتها … على الكرام الكتبه)

فقال بعض الظرفاء: والله لم تنطل إلا على اللصوص الكتبة على المكوس، وإذا رأيت ديواناً من وزير أو غيره يخرج من بيته بعد أن امتلأ باطنه من الحرام، وهو لابس الحرام، وجلس على الحرام، وفتح الدواة الحرام، وأخذ يمد الأقلام في الحرام، ثم عاقب المسلمين لأخذ الحرام، أو تسبب في الأخذ منهم، أفليس حقاً عليه أن ينتقم الله منه سريعاً في الدنيا قبل الآخرة، ويزيل نعمته عنه، ويذيقه الخزي،

<<  <  ج: ص:  >  >>