لا يجوزالسفر لزيارة القبور؛ لأن هذا السفر بدعة، لم يكن في عصر السلف، ولأن في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال:«لا تُشَدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا». (رواه البخاري ومسلم)
وهذا النهي يعم السفر إلى المساجد والمشاهد، وكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب، بدليل أن بصرة بن أبي بصرة الغفاري، لما رأى أبا هريرة - رضي الله عنه - راجعًا من الطور الذي كلم الله عليه موسى قال: لو رأيتك قبل أن تأتيه لم تأته؛ لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال:«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»(رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح) فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث، أن الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء، مندرجة في العموم، وأنه لا يجوز السفر إليها، كما لا يجوز السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة. وأيضًا فإذا كان السفر إلى بيت من بيوت الله ـ غير الثلاثة ـ لا يجوز، مع أنه قد جاء في قصد المساجد من الفضل ما لا يُحْصى ـ فالسفر إلى بيوت الموتى من عباده أولى أن لا يجوز.
* نفس السفر لزيارة قبر من القبور ـ قبر نبى أو غيره ـ مَنهىٌّ عنه عند جمهور العلماء حتى أنهم لا يجوّزون قصر الصلاة فيه بناء على أنه سفر معصية لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - الثابت فى الصحيحين:«لا تُشَدّ الرحال الا الى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدى هذا».وهو أعلم الناس بمثل هذه المسألة.
الرد على الشبهات:
[الشبهة الأولى: احتج بعض المتأخرين على جواز السفر لزيارة القبور بأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يزور مسجد قباء.]
الجواب: فى الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال:: «لا تُشَدّ الرحال الا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدى هذا» وهذا الحديث مما اتفق الأئمة على صحته والعمل به فلو نذر الرجل أن يشد الرحل ليصلى بمسجد أو مشهد أو يعتكف فيه أو يسافر إليه غير هذه الثلاثة لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة.