للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب

آداب الإمامة والقدوة

ينبغي للإمام أن يخفف الصلاة، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ((ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تُفتن أمه)) (١).

ولا يكبر ما لم يفرغ المؤذن من الإقامة، وما لم تستو الصفوف، ويرفع الإمام صوته بالتكبيرات، ولا يرفع المأموم صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه، وينوي الإمام الإمامة لينال الفضل، فإذا لم ينو صحت صلاة القوم إذا نووا الاقتداء به ونالوا فضل القدوة.

ويُسرُّ الإمام بدعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة كالمنفرد، ويجهر بالفاتحة والسورة في جميع الصبح وأولتي المغرب والعشاء، وكذلك المنفرد، ويجهر بقوله: "آمين" في الجهرية، وكذلك المأموم، ويقرن المأموم تأمينه بتأمين الإمام؛ فقد قال خير الأنام - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أمن الإمام فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)) (٢).

ولا يقف المأموم وحده بل يدخل في الصف ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، ولا ينبغي للمأموم أن يتقدم على الإمام في أفعاله أو يساويه، بل ينبغي أن يتأخر عنه، ولا يهوي للركوع إلا إذا انتهى الإمام إلى حد الركوع، ولا يهوى للسجود ما لم تصل جبهة الإمام إلى الأرض.


(١) أخرجه البخاري (٧٠٨) واللفظ له، ومسلم (٤٦٩/ ١٩٠).
(٢) أخرجه البخاري (٧٨٠، ٦٤٠٢)، ومسلم (٤١٠).

<<  <   >  >>