للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب

آداب ما بعد طلوع الشمس إلى الزوال

فإذا طلعت الشمس وارتفعت قدر رمح فصل ركعتين وذلك عند زوال وقت الكراهة، فإذا أضحى النهار ومضى منه قريب من ربعه، صل صلاة الضحى ركعتين أو أربعًا أو ستًا أو ثمانية مثنى مثنى. والصلاة خير كلها، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل، فليس بين طلوع الشمس والزوال راتبة من الصلاة إلا هذه، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((يصبح على كل سُلامى [أي: مفصل] من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزىء من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى)) (١).

وفي الحديث القدسي: ((يا ابن آدم اكفني [أي: صلِّ لي] أول النهار بأربع ركعات، أَكْفِكَ بهن آخرَ يومك)) (٢).

وبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثًا فأعظموا الغنيمة وأسرعوا الكرة فقال رجل: يا رسول الله! ما رأينا بعثًا قط أسرع كرة ولا أعظم غنيمة من هذا البعث، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((ألا أخبركم بأسرع كرة منهم وأعظم غنيمة؟ رجل توضأ فأحسن الوضوء، ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه الغداة، ثم عقب بصلاة الضحوة؛ فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة)) (٣).


(١) رواه مسلم (٧٢٠/ ٨٤)، وأحمد (٥/ ١٦٧)، وأبو داود (١٢٨٦) من حديث أبي ذر - رضي الله عنه -.
(٢) رواه أحمد (٤/ ١٥٣، ٢٠١) من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - وإسناده صحيح، ورواه أحمد (٥/ ٢٨٦، ٢٨٧)، وأبو داود (١٢٨٩)، والدارمي (١٤٥١) وابن حبان (٢٥٣٣ - إحسان) من حديث نُعيم بن هَمَّار - رضي الله عنه -، وصحح إسناده الإمام النووي في "المجموع"، ووافقه الألباني وزاد "على شرط مسلم". وراجع "الترغيب والترهيب" [كتاب النوافل-الترغيب في صلاة الضحى]، و"المجمع" (٢/ ٢٣٥ - ٢٣٦)، و"فيض القدير" (٤/ ٦٠٣).
(٣) رواه أبو يعلى (١١/ ٦٥٥٩) وقال المنذري في "الترغيب": "رجال إسناده رجال الصحيح"، وتبعه الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٢٣٥)، وصححه ابن حبان (٢٥٣٥)، وراجع "الصحيحة" (٢٥٣١).

<<  <   >  >>