للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأكثر من الدعاء عند طلوع الشمس، وعند الزوال، وعند الغروب، وعند الإقامة، وعند صعود الخطيب المنبر، وعند قيام الناس إلى الصلاة، فيوشك أن تكون الساعة الشريفة في بعض هذه الأوقات.

واجتهد أن تتصدق في هذا اليوم بما تقدر عليه وإن قلَّ، فتجمع بين الصلاة والصيام والصدقة والقراءة والذكر والاعتكاف والرباط، واجعل هذا اليوم من الأسبوع خاصة لآخرتك، فعساه أن يكون كفارة لبقية الأسبوع.

واعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال: ((خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضًا، وشهد جنازة، وصام يومًا، وراح إلى الجمعة، وأعتق رقبة)) (١).

وقال أيضًا: ((الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)) (٢).

وقال: ((لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهور ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام؛ إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى)) (٣).

وقال: ((من غَسَلَ (٤) يوم الجمعة واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ؛ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها)) (٥).


(١) أخرجه أبو يعلى (٢/ ١٠٤٤)، وصححه ابن حبان (٢٧٧١)، ورمز السيوطي لصحته في "الجامع الصغير" (٣٩٦٢)، وانظر "المجمع" (٢/ ١٦٩)، و"الصحيحة" (١٠٢٣).
(٢) أخرجه مسلم (٢٣٣/ ١٦) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٣) أخرجه البخاري (٨٨٣، ٩١٠) من حديث سلمان الفارسي - رضي الله عنه -، ورواه ابن خزيمة (١٨٠٣) بنحوه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وزاد: "غفر له من الجمعة إلى الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام "، وأصله عند مسلم (٨٥٧).
(٤) قوله: ((غسل)) بالتخفيف - معناه: غَسَلَ رأسه، ((واغتسل)) أي: في بقية جسده، وخص الرأس بالذكر؛ لما كان من عادة العرب من توفير شعورهم وتعاهدهم إياها بالدهن وغيره، فتحتاج إلى مزيد من التعاهد في الغسل، فلذا خصها بالذكر، والتنصيص بالتخصيص دليل العناية.
(٥) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٩ - ١٠، ١٠٤)، وأبو داود (٣٤٥)، والترمذي (٤٩٦) وحسنه، والنسائي (١٣٨١، ١٣٨٤، ١٣٩٨)، وابن ماجة (١٠٨٧)، والدارمي (١٥٤٧)، وصححه ابن خزيمة (١٧٥٨، ١٧٦٧)، وابن حبان (٢٧٨١)، والحاكم.

<<  <   >  >>