للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من يتولى غسل الميت]

سبق أن قلنا إن الذكر والأنثى لا يغسل أحدهما الآخر، إلا في حالتين: الحالة الأولى: الزوج والزوجة، فإنه يجوز للزوجة أن تغسل زوجها، ويجوز للزوج أن يغسل زوجته؛ لأن أبا بكر أوصى بأن تغسله أسماء بنت عميس، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه جاء في وفاته روايتان: رواية تقول: إنه اغتسل في يوم بارد ثم أصابته الحمى، فمكث مريضاً خمسة عشر يوما، ثم مات.

وهناك رواية أخرى لا تتعارض مع الرواية الأولى، وهي أنه أكل هو والحارث بن كلدة طبيب العرب المشهور، أكلا في يوم واحد من حساء حريرة أعدته لهما امرأة يهودية، والحارث كان طبيبا مشهوراً، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بأن يستطبوا عنده، فقال لـ أبي بكر: لقد أكلنا أنا وأنت سم سنة كاملة.

فمات أبو بكر والحارث بن كلدة في يوم واحد، بعد حول كامل في نفس اليوم الذي أكلا فيه الطعام، والله يقول: {يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [الروم:٧]، وهذا يدل على أن الحارث بن كِلدة كان ذا فراسة قوية في مسألة الطب.

وفي فترة مرض أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه جاءه الناس فقالوا: ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال كلمته المشهورة: أتاني الطبيب فقال: إني فعال لما أريد.

فعرف الناس مراده وسكتوا عنه حتى مات رضي الله عنه وأرضاه وهو ابن ثلاث وستين سنة كعمر نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مات ضحى يوم الاثنين، وأما أبو بكر فمات بين صلاة المغرب والعشاء ليلة الثلاثاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>