للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صلّى الله عليه وسلّم [بالله ما أخرجك إلينا إلاّ الحرص على الإيمان والرّغبة فيه والمحبّة لله ولرسوله وللإسلام] فحلفت بالله العظيم الّذي لا إله إلاّ هو ما خرجت إلاّ لذلك، فأمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن يعطى زوجها مهرها الّذي أنفق عليها، فأعطوه مهرها) وذلك معنى قوله: {وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا} (١).

قوله تعالى: {(اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ)} أي هذا الامتحان لكم، والله عالم بهنّ، وليس عليكم إلاّ علم الظاهر، والله أعلم بإيمانهنّ قبل الامتحان وبعده، فإن علمتموهنّ في الظاهر بالامتحان أنّهن مؤمنات فلا تردّوهن إلى أزواجهنّ الكفّار بمكة، لا المؤمنات حلّ للكفار ولا الكفار يحلّون للمؤمنات. وقوله تعالى {(وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا)} أي أعطوا أزواج المهاجرات من الكفّار ما أنفقوا عليهنّ من المهر.

قوله تعالى: {وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ؛} أي لا جناح عليكم أن تتزوّجوهن إذا أعطيتموهنّ مهورهن ولو كان لهنّ أزواج كفّار في دار الكفر؛ لأن الإسلام قد فرّق بينها وبين الكافر، وهذا كلّه دليل أنّ الحرّة إذا هاجرت إلينا مسلمة أو ذميّة وقعت الفرقة بينهما بنفس المهاجرة، كما هو مذهب أصحابنا.

ولهذا قال أبو حنيفة: (إنّ المهاجرة لا عدّة عليها؛ لأنّ الله تعالى أباح للمسلمين التّزوّج بالمهاجرات من غير أن يشرط انقضاء العدّة، ولو كانت الزّوجيّة باقية بعد المهاجرة لما أمر الله بردّ مهورهنّ على أزواجهنّ. وعلى هذا إذا خرج الزّوج إلينا مسلما أو ذمّيّا وقعت الفرقة بينه وبين امرأته، وأمّا إذا دخل الحربيّ إلينا بأمان، أو دخل المسلم دار الحرب بأمان، أو أسلم الزّوجان في دار الحرب ثمّ خرج أحدهما إلينا لم يبطل نكاحهما).

قوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ؛} معناه: أنّ المرأة المسلمة إذا كفرت والعياذ بالله زالت العصمة بينها وبين زوجها وانقطع النكاح بينهما. والكوافر:

جمع كافرة، نهى الله المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات.


(١) أخرجه الواحدي في أسباب النزول: ص ٢٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>