للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الاذن العام بالصلاة فى المسجد]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ذى الحجة ١٣٦٨ هجرية أكتوبر ١٩٤٩ م

المبادئ

صحة أداء الصلوات فى المساجد لا تتوقف على إذن الإمام إلا فى صلاة الجمعة والعيدين عند الحنفية فقط واشترط المالكية فى المسجد أن يكون مباحا للعامة

السؤال

فى إحدى المدن سبعة مساجد وتعدادها ثلاثون الف نسمة بما فيه أصحاب الأديان الأخرى العشر تقريبا وقد مّن الله بحسن توفيقه وعونه وبنينا مسجدا ثامنا وقد تم من كل شىء ومن منذ شهرين قدمنا طلبا لوزارة الأوقاف لاستصدار إذن ملكى بصلاة الجمعة وإقامة الشعائر وقد أرسلت الوزارة الأوراق للجهات المختصة هنا للاستيفاء وقد تمت وأرسلت إليها ثانيا وللآن لم يصل الإذن.

وحيث إن المسجد تم من نور ومياه وفرش وخلافه.

فهل يجوز صلاة الجمعة وإقامة الشعائر حتى يحضر الإذن أم نتنظر وصول الإذن

الجواب

اطلعنا على السؤال - والجواب - أن صحة أداء الصلوات فى المساجد الجديدة لا تتوقف على إذن الإمام فى صلاة الجمعة والعيدين عند الحنفية وهذا هو الحكم الجارى عليه العمل بالمملكة المصرية - وأما عند غيرهم من الأئمة فيجوز أداء الجمعة والعيدين كسائر الصلوات فى هذه المساجد أن يكون مباحا للعامة.

ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به.

والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>