[تمكين رؤية الصغير]
المفتي
محمد بخيت.
جمادى الأولى ١٣٣٨ هجرية ١٨ من فبراير ١٩٢٠ م
المبادئ
١ - إذا كان الولد فى يد أبيه فلا يؤخذ بالقوة ولا يسلم لوالدته بالمنزل الذى تقيم فيه مع زوجها الأجنبى بل تمكن من رؤيته فقط فى منزل والده أو فى المكان الذى يضعه فيه والده
السؤال
رجل رزق بولد من زوجة له ثم طلقها وتزوجت بآخر.
وابنه فى يده وعرمه ١٢ سنة وكسور ورفعت الملطقة دعوى بتمكينها من رؤية ابنها.
والمحكمة حكمت لها غيابيا بتمكينها من رؤية ابنها كلما أرادت.
فاستعملت هذا الحكم سلاحا تحجارب به مطلقها فى كل لحظة.
إذ ربما يستدعيه البوليس فى الأسبوع عشرات المرات.
حتى لقد حصل أن البوليس هجم المنزل فى غيبته وكسر الأبواب وأخذ الولد بالقوة.
وسمله لوالدته فى منزل زوجها الآخر.
فهل الشرع يلزمه بذلك فى اليوم مرات عديدة. أو هناك مدة حددها الشرع لذلك.
هل يلزمه الشرع بأن يذهب بالولد إليها فى منزلها لتراه.
أو هى الملزمة بأن تحضر إلى منزل والده لترى ابنها فى المدة التى عينها الشرع
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى الحكم الصادر من محكمة مصر الشرعية بتاريخ ٨ ربيع أول سنة ١٣٣٨ أول ديسمبير سنة ١٩١٩.
ونفيد أنه قال فى شرح الدر المختار بصحيفة ٩٩٤ جزء ثان طبعة أميرية سنة ١٢٨٦ ما نصه وفى الحاوى له إخراجه إلى مكان يمكنها أن تبصر ولدها كل يوم كما فى جانبها فليحفظ قلت وفى السراجية إذا سقطت حضانة الأم وأخذه الأب لا يجبر على أن يرسله لها بل هى إذا أرادت أن تراه لا تمنع من ذلك.
وفى رد المحتار عليه بالصحيفة المذكورة نقلا عن التتارخانية ما نصه - الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر عن النظر إليه وعن تعهده.
كما أن المحكمة المذكورة إنما حكمت بتمكين أبيه لأمه من رؤية ولدها المذكور كلما أرادت ز وأمرته بعدم تعرضه لها فى ذلك وكل ذلك لا يقتضى أن يؤخذ الولد بالقوة ولا أن يسلم لوادته بالمنزل الذى تقيم فيه مع زوجها الأجنبى بل اللازم عملا بالنص والحكم المذكورين أن تمكن من رؤيته فقط فى منزل والده أو فى المكان الذى يضعه فيه والده.
ملاحظة تنص المادة ٢٠ من القانون ٤٤ سنة ١٩٧٩ على أنه لا ينفذ حكم الرؤية قهرا إلخ