[وقف خيرى]
المفتي
بكرى الصدفى.
جمادى الثانية ١٣٢٧ هجرية
المبادئ
١ - تعمر الزاوية - مما بقى من ريع القيراطين المذكورين فى الوقف الأول ومن ريع الثمن من الوقف الثانى - كما كانت عليه زمن الواقف ولو استغرقته.
٢ - يتحد ناظر الوقف والزاوية فى عمارتها بالطريق الشرعى.
ويستقل ناظر الزاوية بتنصيب وعزل أرباب الشعائر الدينية، ويتولى ناظر الوقف صرف ما هو مقرر لهم.
٣ - المبلغ المشروط صرفه على موظفى المسجد والزاوية يصرف مناصفة بينهما، ويعطى لكل واحد منهم وهم يحصون ما يناسب حاله كما يقتضيه العرف وغرض الواقف
السؤال
من حضرة السيد / محمد الحفنى فى رجل وقف على نفسه أطيانا من أملاكه وبعد موته يكون منها قيراطان من أربعة وعشرين قيراطا وقفا على مسجد جده المرحوم على كاشف جلال الدين بناحية منفلوط وزاويته المعروفة بزاوية سيدى الشيخ على الأرضى بمنفلوط، أيضا على أن يصرف من ريعهما نقود عينها بكتاب وقفه على مؤذنى وإمام تلك الزاوية وعلى غيرهما على حسب المبين به، إلى أن قال وما بقى من ريع القيراطين يحفظ تحت يد الناظر للحاجة من عمارة أو ترميم يريد حاجة الزاوية والمسجد المذكورين ووقف الاثنين وعشرين قيراطا الباقية على جهات خيرية بينها فى كتاب وقفه إلى أن قال وما بقى من ريع الإثنين وعشرين قيراطا المذكورة يصرف على ذريته وعلى خدمهم وعائلتهم فى نفقة وكسوة تليق بهم.
ويصرف نفقه للواردين والمترددين على منزله، فإن انقطع الواردون على منزله يكون نفقه لعموم الفقراء، ولم ينص على الباقى من نفقه ذريته وخدمهم وعائلتهم لمن يصرف ولا على الباقى من المترددين على منزله على فرض عدم انقطاعهم ووقف أيضا على نفسه فى كتاب آخر أطيانا مملوكة له، ثم من بعده على جهات بر لا تنقطع منها أن الثمن من هذه الأطيان يصرف ريعه على المبين بحجة وقفه التى قال فيها ويصرف منه أى من الثمن ثلاثون جنيها مصريا فى كل سنة لموظفى المسجد والزاوية المذكورين قبله، وما بقى من ريع الثمن المذكور يحفظ تحت يد الناظر للزوم تعمير المسجد والزاوية المذكورين عند الحاجة لذلك.
وقد مات الواقف بعد ذلك والذى يتولى إدارة أوقافه المذكورة الآن ناظر من قبل القاضى الشرعى الذى يملك ذلك.
وغرضه السؤال عن جملة الأشياء الآتية والإفادة عنها بما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك وهى: أولا - الزاوية المذكورة تخربت الآن وتعطلت فيها الشعائر الدينية، والمسجد المذكور عامر غير محتاج للعمارة، والباقى من ريع القيراطين فى الوقف الأول والباقى ايضا من ريع الثمن من الوقف الثانى المحفوظ كلاهما تحت يد الناظر لو صرف فى عمارة الزاوية استغرقته العمارة كلها ولو حفظ منه شىء لاحتمال عمارة المسجد فى المستقبل لا يفى الباقى بعمارة الزاوية وتبقى معطلة مع أن ريع الوقف متجدد فى كل سنة، فهل والحالة هذه يصرف ذلك المحفوظ تحت يد الناظر فى عمارة الزاوية المذكورة ولو استغرقته جميعه.
ثانيا - هل يملك ناظر الوقف المذكور إدارة تلك الزاوية فى عمارة وتنصيب وعزل أرباب الشعائر الدينية بها والصرف إليهم من الوقف على حسب شرط الواقف مع كونها تابعة لوقف آخر لها ناظر.
ثالثا - كيف يصرف الناظر الثلاثين جنيها المذكورة الموقوفة على موظفى الزاوية والمسجد المذكورين تنفيذا لشرط الواقف، بمعنى ما هو مقدار نصيب موظفى المسجد ومقدار نصيب موظفى الزاوية، وهل نصيب كل جهة يصرف لموظفيه بالسوية بينهم، وإن كانت الزاوية متخربة وليس لها موظفون فما يعمل إذن فى نصيبها.
رابعا ماذا يصنع الناظر بالباقى من ريع أوقاف الواقف بعد صرف ما هو مقرر فى كتب وقفه وقد قال الواقف فى كتاب وقفه ما نصه (وما بقى من ريع الوقف بعد المنصرف يحفظ تحت يد الناظر بخزينة الوقف ومع انتهاء السنة وأعمال المحاسبة فما يكون فائضا يوضع فى دفاتر السنة التى بعدها والدفاتر التى قبله تحفظ بالخزينة) ولم يبين وجوه صرف ذلك الباقى.
أفيدوا الجواب مأجورين أفندم
الجواب
الجواب عن السؤال الأول أن الباقى من القيراطين المذكورين فى الوقف الأول وفى الثمن من الوقف الثانى تعمر به الزواية كما كانت عليه زمن الواقف ولو استغرقته.
وأما الجواب عن السؤال الثانى فالاحتياط فيه أن يتحد ناظر هذا الوقف مع ناظر الزاوية فى إجراء ما يلزم لها من العمارة بالطريق الشرعى، وأما صرف ما هو مقرر لأرباب الشعائر الدينية بها فله أن يتولاه بنفسه أو وكيله كنص الواقف وليس له تنصيب وعزل أرباب الشعائر المذكورين، بل ذلك يملكه الناظر على تلك الزاوية.
وأما الجواب عن السؤال الثالث فهو أن الثلاثين جنيها المذكورة يصرف نصفها إلى موظفى المسجد والنصف الآخر إلى موظفى تلك الزاوية ففى الهندية فى الوقف ما نصه (فإن قال لعبد الله وللمساكين نصف لعبد الله ونصف للمساكين كذا فى الحاوى) انتهى - ومثله فى التنوير فى الوصية وأما كيفية الصرف على أهل كل جهة من الجهتين المذكورتين فإنه يعطى لكل واحد منهم وهم يحصون ما يناسب حاله كما يقتضيه العرف وغرض الواقف، فإن الواقف لا يقصد فى مثل ذلك أن يسوى بين الفراش والإمام مثلا، وغرض الواقف تجب مراعاته ويصلح مخصصا وكذا العرف، ففى نشر العرف فى بناء بعض الأحكام على العرف ما نصه (وفى فتاوى العلامة قاسم التحقيق أن لفظ الواقف والموصى والحالف والناذر وكل عاقد يحمل على عادته فى خطابه ولغته التى يتكلم بها وافقت لغة العرب ولغة الشارع أولا) انتهى - ونحوه كثير من الكتب وفرق بين موضوعنا هذا وما جاء فى الفتاوى الهندية من أنه إذا وقف على فقراء قرابته وقريته وكانوا يحصون يوزع على الفريقين بعددهم من غير تفضيل لأن قصده الوصية وفى الوصية الحكم كذلك، فإن موضوعنا هذا ليس من الوصية فى شىء بل يشبه أن يكون أجرة عمل فإنه قال (ويصرف منه ثلاثون جنيها مصريا فى كل سنة لموظفى المسجد الجامع وزاوية الشيخ على الأرضى وقف المرحوم على كاشف جمال الدين) ويؤيد ذلك أن الواقف المذكور فى بعض عباراته فضل بين بعض الموظفين عند توزيع ريع القيراطين فى الوقف الأول، فقد جعل للزاوية ثلاثة مؤذنين أحدهم رئيس وله مائة وخمسون قرشا ولكل من الاثنين الباقيين مائة قرض وجعل للإمام مائة قرش إلى غير ذلك مما يعلم من مراجعة كلامه، وأما إن كانت الزاوية متخربة وقت الوقف وليس بها موظفون وقته فالذى يظهر أن نصيبها من ذلك يكون من قبيل منقطع الأول، فيصرف إلى الفقراء إلى أن تعمر ويعين لها موظفون فيرد ذلك النصيب إليهم على الوجه المتقدم.
وأما الجواب عن السؤال الرابع فهو أنه يجب على الناظر أن يتبع فيه صريح نص الواقف وهو قوله (وما بقى من ريع الوقف بعد المنصرف يحفظ تحت يد الناظر بخزينة الوقف إلى آخر ما ذكر) لجواز ان يحدث فى الوقف حدث وأعيانه بحال لا تغل، نعم لو سكت الواقف عن مصرف فائض الوقف ولم ينص على حفظه فللناظر صرفه إلى جهة بر بحسب ما يراه كما ذكره قاضيخان، وأفاد الخصاف أنه يصرف إلى الفقراء وهذا فى غير الموقوف على المسجد والزاوية، أما الموقوف عليهما فالباقى منه بعد الصرف على حاجتهما يشترى به الناظر مستغلا لهما من أرض وعقار وغيرهما.
هذا ما ظهر لى فى جواب هذا السؤال والحال ما ذكر فيه وما تضمنه كتاب الوقف.
والله تعالى أعلم