للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اجتماع البنات مع الأخت وابن الأخ]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

جمادى الآخرة ١٣٤٣ هجرية - ١ يناير ١٩٢٥ م

المبادئ

١ - متى صارت الأخت عصبة مع البنت فلا ميراث لابن الأخ الشقيق.

٢ - بانحصار الإرث فى البنات والأخت الشقيقة يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا

السؤال

من خضرة فى سيدة توفيت عن ثلاث بنات وعن أخت شقيقة وعن ابن أخ شقيق وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم.

بالجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب

لبنات المتوفاة المذكورة الثلاث من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات المذكورات ولا شىء لابن الأخ الشقيق، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>